للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلاف في جواز ذلك نعلمه إذا كان الولد ممن يليهم الأب، ولم يكونوا خارجين عن ولايته، ولا نقطع عنهم حكمه.

[ذكر ما على الوصي وله فعله في الوصية]

٢٦٠٨ - وأجمعوا أن وصي الصبي يبتاع له العقار كما يبتاعه له أبوه لو كان حيًا؛ لأن الصحابة عليه؛ وإنما الاختلاف فيه بعدهم.

٢٦٠٩ - وإذا أوصى إلا رجلين أو أحدهما أن لكل واحد منهما أن ينظر بلا خلاف على الاجتماع والانفراد.

٢٦١٠ - وإذا أوصى الموصي لرجل بأبيه أو بابنه فالموصي له بالخيار بين أن يقبل الوصية فيعتق عليه أبوه أو ابنه وبين أن لا يقبل وهو قول الفقهاء بأسرهم. ومن الناس من يقول يلزمه قبول هذه الوصية.

٢٦١١ - وأجمعوا أن الوصية تصح بموت الموصي وقبول الموصى له إياها بعد الوصي.

٢٦١٢ - واتفق أهل الصلاة على أن القيام بالوصية جائز إلى واحد.

٢٦١٣ - واتفق علماء المسلمين أن الوصي إذا ادعى أنه أنفق مال اليتيم عليه في أمر، جائز أن يكون مثل ماله ينفق فيه عليه، أن قوله مقبول مع يمينه.

٢٦١٤ - واتفقوا أن أنفق الوصي على اليتيم من ماله بالمعروف أنه نافذ.

٢٦١٥ - واتفقوا أن الوصي إن تعدى ضمن.

١٦١٦ - واتفقوا أن ما أنفذ مما لا يحل مردود، واختلفوا فيما أنفذ مما ليس بحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>