للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٤٠ - وأجمعوا أن من أوصى لوارثه فأجازه الورثة سواء، أو أوصى لأجنبي بأكثر من ثلث ماله فأجازه له الورثة: جازت الوصيتان جميعًا، إلا عبد الرحمن بن كيسان وإسماعيل بن يحيى الميني فإنهما أبطلاها على كل حال.

٢٦٤١ - وأجمعوا أن الوصية (لعبد) بعض الورثة باطل إلا مالكًا فإنه قال: إن كان أوصى له بشيء تافه جاز وإن كان كثيرًا لم يجز.

٢٦٤٢ - وأجمعوا [أن من أوصى] لرجل بعرض له بعينه، يخرج من ثلثه ولا يجاوزه، فأبي الورثة دفعه جبروا عليه، إلا مالكًا فإنه قال: [إن أبوا ذلك كان] للموصى له ثلث جميع مال الميت.

٢٦٤٣ - وأجمعوا أن الوصية بتحبيس المصاحف جائز نافذ، إلا أبا حنيفة [فإنه أبطلها].

٢٦٤٤ - [وأجمعوا] أن رجلاً لو أوصى أن يشترى من ثلث ماله نسمة بألف درهم فيعتق عليه، فكان الثلث أقل [من ألف درهم، وهو مما يوجد به] نسمة ولم يجز الورثة ما جاوزه من الألف: أنه يشتري بالثلث رقبة فتعتق عن الميت، إلا أبا حنيفة [فإنه قال: الوصية] باطلة، ويرجع المال كله للورثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>