للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد ....) الآية، أجمع أهل العلم على أن الله عز وجل أراد بالآية التي في أول النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: الإخوة من الأب والأم.

٢٦٨٧ - واتفق أهل العلم على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصالب، ذكرًا كان الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى، ولا مع أب ولا مع جد أب وإن بعد.

٢٦٨٨ - فإذا لم يترك المتوفى أحدًا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم و [إن] ترك أخًا أو أختًا لأم، فله أو لها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختًا من أمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى.

وإن ترك إخوة وأخوات من الأم، فالثلث بينهما سواء لا فضل للذكر منهما على الأنثى وكل ذلك إجماع.

وقد كان سعد بن مالك يقرأ هذه الآية: «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم».

٢٦٨٩ - والميت إذا ترك عشرة إخوة لأبيه وأمه، وأخًا وأختًا لأم: كان للأخ والأخت من الم الثلث كاملاً، وما بقي للإخوة من الأب والأم بإجماع.

٢٦٩٠ - واتفق أهل العلم على إن ترك إخوة لأم وإخوة لأب وأم، أن للإخوة من الأم الثلث وما بقي فللإخوة من الأب والأم، وقد يكون الإخوة من الأم اثنين فيستحقان الثلث

ولا يشاركهم الإخوة للأب والأم وإن كانوا مائة وأكثر من مائة فقد صح بإجماع الجميع أن الإخوة من الأم قد يفضلون

<<  <  ج: ص:  >  >>