للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له، فقيل له: ما يمنعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟! قال: هبته.

٢٧٥٢ - واتفقوا إذا كثرت الفرائض فلم يحملها المال أن من له فرض مسمى في موضع دون موضع لابد أن يحيط من الفرض المسمي له في غير هذا الموضع.

اختلفوا في توريثه جملة في بعض المواضع، فورثه قوم بحطيطة كما ذكرنا ولم يورثه آخرون شيئًا.

واختلفوا في حط من له فرض مسمي في كل موضع، أينقص من فرضه شيء أم لا؟

٢٧٥٣ - واتفقوا على توريثه، فقوم ورثوه بتمام فرضه وقوم بحطيطة.

٢٧٥٤ - واتفقوا أيضًا إذا فاضت السهام على المال على حط من يرث في بعض المواضع دون بعض.

واختلفوا أيضًا في توريثه في بعض المواضع بحطيطة ومنعه البتة.

٢٧٥٥ - واتفقوا على أنه لا يأخذ ما ذكر في النص لمثله كاملاً.

واختلفوا في حط من يرث على كل حال، فقوم حطوه وقوم أكملوا له فرضه.

٢٧٥٦ - واتفقوا كلهم على توريثه ولابد.

[ذكر ميراث أهل الملل]

٢٧٥٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن حكم الطفل حكم

<<  <  ج: ص:  >  >>