للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعتق المعتق بعضه.

٢٨٤٤ - وجميعهم متفقون على أن العبد قبل حدوث عتق المعتق لنصيبه عبد مملوك.

٢٨٤٥ - وأجمعوا أن أحكام العبد المعتق نصفه قبل أن يعتق نصفه أحكام العبد.

٢٨٤٦ - وجل أهل العلم لا يوجبون عتق من مثل به من العبيد.

[أبواب الإجماع في المدبر]

[ذكر التدبير وإيجاب الحرية بعد موت المدبر وخروجه من ثلثه]

٢٨٤٧ - واتفقوا أن تدبير المسلم للعبد المسلم مباح.

٢٨٤٨ - واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما ملكًا صحيحًا: أنت مدبر - أو أنت مدبرة - بعد موتي؛ أنه تدبير صحيح.

٢٨٤٩ - والتدبير الذي اتفق الجميع على صحته هو أن يدبر الرجل عبده في حياته بأنا يجعله حرًا بعد وفاته.

٢٨٥٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أعتق عبدًا له عن دبر: أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد.

٢٨٥١ - وإجماع عوام علماء الأمصار على أن المدبر من الثلث وأن حكمه حكم الوصايا.

<<  <  ج: ص:  >  >>