للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي ثبت لها ولا يضرهم هلاك أمهم، فإذا مات الذي دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث.

والجمهور على ما ذكر وأن ولدها من نكاح أو زنى بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها، يريدون إذا عتقت بموت مدبرها عتقوا.

٢٨٦٠ - وأما لو أعتقها سيدها في حياته وحدها لم يعتقوا بعتقها قاله الجمهور.

وروي عن عثمان وابن مسعود وابن عمر وجابر، ولا أعلم لهم مخالفًا من الصحابة، وقال الشافعي: ولدها مملوكون لا يعتقون بموت سيدهم.

[أبواب [الإجماع في أم الولد]]

[ذكر حكم أمهات الأولاد]

٢٨٦١ - وأجمع عوام أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحًا ووطئها وأولدها ولدًا أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء.

واختلفوا فيما لسيدها من بيعها وهبتها.

٢٨٦٢ - وأجمع أهل العلم على أن أم الولد غير زوجة ما لم يحدث عليها [....].

واختلفوا أن لسيدها أن يتزوج أربعًا من النساء.

٢٨٦٣ - واتفقوا أن من حملت منه أمته فوضعت [أنها أم] ولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>