للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٧١ - وأجمعوا أن وطأها حلال لسيدها بعد ولادتها منه بغير زواج.

٢٨٧٢ - واتفق الجميع أن أم الولد لا يجوز يبعها في حال حملها.

وعلى المنع من بيع أمهات الأولاد جميع فقهاء لا يوجب دية.

[ذكر حكم ولد أم الولد من سيدها أو من غيره]

٢٨٧٥ - وأجمع أهل العلم على أن ولد أم الولد من سيدها (أحرار) واختلفوا في ولدها من غير سيدها.

٢٨٧٦ - واتفقوا أن حملها من سيدها لا يحل أن يباع لا معها ولا دونها، ولا أن يوهب ولا أن يملك أحدًا.

٢٨٧٧ - واتفقوا أنه يرث أباه كولد الحرة الزوجة ولا فرق، وأنه يرث ولاء موالي أبيه وأجداده كذلك.

٢٨٧٨ - واتفقوا أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق حرًا وأمه مارية أو ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة على الرجال بعده غير مملوكة، وأنه عليه السلام كان يطؤها بعد ولادتها، وأنها لم تبع بعده ولا تصدق بها، وأنها كانت بعده عليه السلام حرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>