للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على شهادة شاهدين جائزة في الأموال إذا كانوا عدولاً.

٢٩٦١ - ولا أعلم أحدًا أجاز شهادة النساء على شهادة النساء ولا على شهادة الرجال إلا النعمان، فإنه أجاز شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجل، وقاله أبو ثور.

٢٩٦٢ - وأجمعوا أنه لا يجوز شهادة على شهادة في الحدود.

٢٩٦٣ - وأجمعوا أنها جائزة في الأموال خاصة.

٢٩٦٤ - والشهادة على الشهادة يجب الحكم بها باتفاق الجميع على ذلك.

٢٩٦٥ - والشهادة على حكم الحكام، الحكم بها واجب باتفاق.

٢٩٦٦ - واتفق أهل الإسلام جميعًا على أن الحاكم العدل إذا شهد بالحكم وجب على من أشهده أن يشهد عليه مما حكم.

٢٩٦٧ - ووجب على الحاكم غيره إذا شهد العدول بذلك أن يمضي حكمه وينفذ وقضاءه وهذا ما لا تنازع فيه.

٢٩٦٨ - وأجمع الفقهاء على أن رجلين لو شهدا على شهادة رجلين، يشهد كل واحد منهما على شهادة كل واحد منهما أنه (أهدهما) بكذا: جازت الشهادة وقاما مقام شاهدين بأنفسهما، إلا الشافعي فإنه قال في إحدي روايتين عنه: لا يجوز ذلك.

٢٩٦٩ - وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة (عند القاضي أنه قضي لفلان على فلان بقضية ذكرها الشهود في شهادة) وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>