للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٥٧ - واتفقوا أن الزوجين إذا كانا كتابيين وولدهما ولد ولم يسب ولا أسلم أحدهما ولا كلاهما فإنه على دينهما.

٣٠٥٨ - واتفقوا أن من ملك إناث حيوان فكل ما تولد منها من لبن أو وبر أو كسب أو غلة أو صوف؛ فاللبن والصوف والشعر والوبر ملك لمالك الأمهات، وأن له أخذ [الأمهات و] الغلة والكسب.

٣٠٥٩ - واختلفوا إذا غصب الأمهات أو ملكت عليه ملكًا فاسدًا.

٣٠٦٠ - واتفقوا في ولد حدث بين أمة زيد وعبد خالد، أن ذلك الولد ملك لسيد الأمة (لا سيد العبد).

٣٠٦١ - واتفقوا في ولد الأمة من زنا أنه ملك لسيد أمه.

واختلفوا فيه إذا كان أبوه عربيًا أيملك أم يفديه أبوه.

٣٠٦٢ - واتفقوا أن من ملك شجرًا أو حبًا فكل ما تولد منه فهو له من حب أو تبن أو ورق أو ثمر.

٣٠٦٣ - واتفقوا أن الولد ملك لمالك أمهاته، لا لمالك آبائه.

٣٠٦٤ - واتفقوا أن لفظ الجمع يقع على ثلاثة فصاعدًا.

٣٠٦٥ - واتفقوا أنه لا يقع على واحد في غير خطاب (من يعظم) شأنه أو إخباره عن نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>