للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانوا عقلاء أحرارًا رجالاً بالغين، غير مكرهين ولا محجورين ولا أحاط الدين بأموالهم، فضمانهم وحوالتهم جائزة كما قدمنا.

٣١٧٢ - وإذا لم نقبل الإحالة بقي الدين في ذمة المحيل؛ لإجماع الجميع أن القبول إذا لم يقع من رب المال أن المال باق في ذمة المحيل.

٣١٧٣ - واتفق أهل العلم جميعًا على أن المحيل في حال ضمان المحال عليه لصاحب الحق.

[ذكر القضاء في الكفالة]

٣١٧٤ - وأجمع الصحابة ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس وإن لم يكن (معها) مال، وإنما جاء الاختلاف بعدهم فقال الشافعي: لا تجوز الكفالة بالنفس.

٣١٧٥ - وأجمع الفقهاء أن الكفالة (عن) الموتى بالديون جائزة وإن لم يخلفوا وفاء بها، إلا أبا حنيفة فإنه لم يجزها إلا بمقدار ما خلفوا من ديونهم.

٣١٧٦ - وأجمعوا أن رب المال لو أخذ بالمال كفيلاً بعد كفيل أنه لا يكون أخذه للثاني براءة للكفيل الأول [إلا ابن أبي ليلى فإنه جعلها براءة للكفيل الأول].

٣١٧٧ - وأجمع الجميع أن كفالة النفس في الدم باطلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>