للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٤ - واتفق المسلمون على أن من استجمر بثلاثة أحجار فلم يزل النجاسة أن عليه إزالتها.

٣٣٥ - والعلماء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أفضل، وأن الاستجمار رخصة وتوسعة، وكلهم يجيز الاستجمار بالأحجار، والماء عندهم جميعًا أطهر وأطيب.

[أبواب الإجماع في الوضوء]

[ذكر فرض الوضوء والنية له والتسمية عنده]

٣٣٦ - والوضوء للصلاة فرض، ولا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماء. هذا إجماع لا خلاف فيه من أحد.

٣٣٧ - وجل الفقهاء وعوامهم يقولون: لا يجزئ وضوء لمن لم ينو فيه الطهارة.

٣٣٨ - واتفقوا أن من توضأ ليكون على وضوء قبل الوقت أن له أن يصلي ما شاء من الفرائض.

٣٣٩ - واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاثًا، ثم تمضمض [ثم استنشق]، ثم استنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه كله، وخلل شعر لحيته بالماء، وغسل أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل ذراعيه كليهما مع المرفقين ثم مسح رأسه كله أوله عن آخره، وأذنيه باطنهما وظاهرهما، ثم غسل رجليه إلى كعبيه ثلاثًا، وجميع شعره حيث انتهى، ونوى الوضوء للصلاة قبل دخوله فيه، وسمى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>