للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجاء رجل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. فقال فضالة الغنم يا رسول الله؟». الحديث فيه معان بعضها متفق علي القول به وبعضها مختلف فيها.

٣١٩٩ - فمما أجمعوا عليه أن عفاص اللقطة الخرقة المربوط فيها الشيء الملتقط.

٣٢٠٠ - وأجمعوا أن اللقطة التي لها بال وبغاة تعرف حولاً كاملاً.

٣٢٠١ - وأجمعوا أن صاحبها إن جاء وثبت أنه هو فهو أحق بها من ملتقطها، وأنه يضمنها له إن أكلها واستهلكها قبل أو بعد.

٣٢٠٢ - وأن ربها مخير إن كان ملتقطها استهلكها بعد الحول وتصدق بها بين أن يضمنه أو يدعه فينزل على أجرها، لا خلاف بينهم في هذا كله.

٣٢٠٣ - وأجمعوا أن ملتقطها لا يتصرف فيها بوجه قبل الحول إن كانت مما لا تتغير قبل الحول.

٣٢٠٤ - وأجمعوا أن لآخذ الضالة في الموضع المخوف عليه أكلها.

٣٢٠٥ - وفي حديث عياض بن حمار: «فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» هذا معناه عند الجميع انطلاق يد الملتقط لها بعد الحول بما شاء من الأكل لها والصدقة بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>