للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٤٣ - والجمهور بالمدينة وغيرها المجيزون للمساقاة لا تجوز [عندهم إلا إلي سنين] معلومة إلا أنهم يكرهون طولها.

٣٢٤٤ - والخرص في المساقاة غير جائز عند الجمهور؛ لأن المتساقيين شريكان [فلا يقتسمان الثمرة إلا بما يجوز من بيع الثمار ببعضها من بعض] بما لا تدخله المزابنة.

٣٢٤٥ - والسنة في المساقاة أنه يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل [شد الحظار وضم العين، وسرو الشرب و] إبار النخل، وقطع الجريد وجد الثمر وشبهه، على أن له شطر الثمر أو أقل أو أكثر ما تراضيا عليه، ولا يجوز له [أن يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيه من بئر] يحتفرها أو حظيرة يبنيها أو عين أو غراس يغرسه يأتى بالأصل من عنده وهذا كله قول جمهور الفقهاء.

٣٢٤٦ - وعن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتحها: «أقركم ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم ...» الحديث. ولم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصفها، واختلفوا في قسمته جميعها.

٣٢٤٧ - واتفق الجميع من القائلين بالمساقاة على أن إجازتها في الكرم.

فلما صح باتفاق الجميع أن إن بطلت في النخل بطلت في الكرم، وإن صحت في النخل صحت في الكرم، وثبت صحتها على النخل بالسنة وثبت صحتها على الكرم بالدليل من اتفاق الأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>