للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٤٨ - كذلك تصح المسافاة جزء دون تجاوز النصف أو قصر عنه؛ لاتفاق الجميع: لا فرق بين النصف وغيره بوجه.

٣٢٤٩ - وأن المساقاة متى صحت على النصف صحت على ما دونه، وأكثر الدليل من إجماع الأمة عليه.

٣٢٥٠ - وأجمع أهل العلم أن اكتراء الأرض وقتًا معلومًا جائز بالذهب والفضة.

٣٢٥١ - وأجازه كل من يحفظ عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٣٢٥٢ - ولا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بالماء إلي أن يروي.

[ذكر القضاء في إحياء الموات]

٣٢٥٣ - وما كان من الموات في أرض المسلمين، لم يغيره أحد قط ولا جرى عليه ملك فهو لمن أحياه بلا خلاف.

٣٢٥٤ - واتفقوا أن من أقطعه الإمام أرضًا، لم يعمرها في الإسلام قط لا مسلم ولا ذمي ولا حربي، ولا كانت مما صالح عليها أهل الذمة، ولا كان فيها منتفع لمن يجاورها، ولا كانت في خلال معمور، ولا بقرب معمور بحيث إن وقف واقف في أدنى المعمور وصاح بأعلى صوته لم يسمعه من في أدني ذلك (الغامر) فعمرها الذي أقطعها وأحياها بحرث أو حفر أو غرس أو جلب ماء يسوقه إليها وبناء بناه: أنها له ملك موروث عنه يبيعها إن شاء ويفعل فيها ما أحب.

واختلفوا فيها إن تركها بعد ذلك حتى عادت غامرة أتكون باقية له أو لعقبه

<<  <  ج: ص:  >  >>