للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو تعود إلي حكم ما لم يملك قط.

٣٢٥٥ - واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام فيمنعها ممن يحييها ولا يحييها هو.

٣٢٥٦ - واتفقوا أن من استعمل في إحياء الأرض أجراء أو رقيقه أو قومًا استعانهم فأعانوه طوعًا ونيتهم (إسعافه) والعمل له أن تلك الأرض له لا للعاملين فيها.

٣٢٥٧ - واتفقوا أن من ملك أرضًا محياة ليست معدنًا، فليس للإمام أن ينتزعها منه ولا أن يقطعها غيره.

واختلفوا في المعدن يظهر أهو لرب الأرض أم للإمام أن يفعل فيه ما رأى.

[أبواب الإجماع في الهبات والصدقات وغير ذلك]

[ذكر القضاء في الهبات]

٣٢٥٨ - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل معروف صدقة» وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لرجل دارًا أو أرضًا أو عبدًا، على غير عوض بطيب نفس من المعطي، وقبض الموهوب له ذلك وقبضه بدفع من الواهب ذلك إليه وحازه أن الهبة تامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>