للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى، ولم يقدم مؤخرًا مما ذكر ولا فرق بين غسل شيء من ذلك، ونقل الماء بيديه إلى جميع الأعضاء المذكورة محددًا لكل عضو منها أنه قد أدى ما عليه في الأعضاء المذكورة.

٣٤٠ - وإذا توضأ متوضئ لنافلة أو لجنازة، أو لمس مصحف أو لقراءة أجزأه أن يصلي بذلك الفريضة؛ لاتفاق العلماء على ذلك.

٣٤١ - وكافة أهل العلم على أن التسمية عند الوضوء مستحبة، إلا داود؛ فإنه قال: هي واجبة، لا يجوز الوضوء إلا بها تركها ناسيًا أو عامدًا. وقال إسحاق: إن تركها ناسيًا أجزأته صلاته.

[ذكر غسل اليدين]

٣٤٢ - قوله عليه السلام: «فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه» مجمع عليه في النائم المضطجع.

٣٤٣ - واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاثًا، وخلل أصابعه بالماء أنه قد أدى ما عليه فيها.

٣٤٤ - وأجمعوا أن غسل اليمنى قبل اليسرى.

٣٤٥ - وأجمعوا أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه.

٣٤٦ - وجمهور العلماء على أن غسل اليدين في الإناء قبل غسلهما لا ينجس

<<  <  ج: ص:  >  >>