للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب الإجماع في البيوع الفاسدة]

[ذكر ما يجوز في مصارفة الذهب والفضة]

٣٥٠١ - وأجمعوا أن تبر الذهب والفضة سواء في منع التفاضل في ذلك، وكذلك (مصوغ) كل شيء ومضروبه، لا يجوز التفاضل فيه، وعليه مضى السلف والخلف إلا شيئًا روي عن معاوية من وجوه، أنه كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبر ولا بالمصوغ، وكان يجيز التفاضل فيه ويمنع من ذلك في التبر بالتبر بالمصوغ بالعين.

ألا ترى حديثه في هذا الباب «أنه باع سقاية من ذهب وورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل الحديث والسنة المجتمع عليها من نقل الكافة خلاف ما ذهب إليه معاوية.

٣٥٠٢ - والتاجر يأتي دار الضرب فيعطيهم أجر الضرب ويأخذ وزن ورقه مضروبة ولا يجوز شيء منه وهو ربا قاله سائر الفقهاء وقال ابن القاسم: أراه خفيفًا للمضطر ذي الحاجة.

٣٥٠٣ - ولا خلاف بين فقهاء الحجاز والعراق وسائر الآفاق أنه لا يجوز بيع دينار بدينارين [ولا بأكثر منه وزنًا ولا] درهم بدرهمين ولا بزيادة عليه، إلا ما كان عليه أهل مكة قديمًا وحديثًا من أجازتهم التفاضل فيه يدًا بيد أخذوه عن ابن عباس، [فإنه كان يقول: لا بأس] درهم بالدرهمين. قال: وإنما الربا في النسيئة لروايته عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ربا إلا في

<<  <  ج: ص:  >  >>