للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس بالقوة. وأجازه الثوري من طريق القياس.

٣٥٣٧ - وأجمعوا أنه لا يجوز بيع لحم بلحم من جنسه على التحري، حتى يعلم تساويهما في الوزن، إلا مالكًا فإنه أجازه.

٣٥٣٨ - وأجمعوا على جواز بيع اللحم بالشحم يدًا بيد، إلا الأوزاعي فإنه أبطله.

[ذكر المضامين والملاقيح والمجر]

٣٥٣٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع المضامين والملاقيح لا يجوز.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجر - وهو ما في بطون الإناث، فالبيع في هذا باطل لا أعلمهم يختلفون فيه.

٣٥٤٠ - قال أبو عبيد: المضامين: ما في البطون، وهي الأجنة، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول وقال غيره بعكس ذلك وأي كان فالمسلمون مجمعون انه لا يجوز في البيوع.

[ذكر بيع الملامسة والمنابذة والدين بالدين والصبرة بالصبرة]

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.

٣٥٤١ - وأجمعوا أن البيع من الأعمى على المس بيده وبيع الليل دون صفة من الملامسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>