للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معلومة، إلا ما كان في العقار المأمون وما أشبهه وإنما] يصح الأجل في الموصوف المضمون وهو المسلم المعلوم، ولا يجوز هذا عند الجمهور في حائط معلوم.

[ذكر ما لا يجوز من البيع [...]]

٣٥٤٩ - وأجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز.

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو [صلاحها نهى البائع] والمشتري.

٣٥٥٠ - وأجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث.

٣٥٥١ - ولا أعلم خلافًا بين فقهاء الأمصار أنه لا يجوز لأحد أن [يستثني] ثمر نخلات معدودات من حائط رجل، غير معينات يختارها من جميع النخل.

٣٥٥٢ - وفقهاء الأمصار كلهم يقولون: لا يجوز لأحد أن يبيع ثمر حائط ويستثني منه كيلاً معلومًا قل أو كثر بلغ الثلث أو لم يبلغ والبيع في ذلك باطل إن وقع ولو كان المستثني مدًا واحدًا، إلا مالكًا فإنه أجاز ذلك إذا كان الاستثناء منه معلومًا وكان الثلث فما دونه في مقداره ومبلغه، وبكره أن يشتري ثمر نخلة أو نخلات يختراها من حائط فيه ألوان لأنه كانه اشترى [عجوة بكبيس] متفاضلاً.

٣٥٥٣ - لا أعلم فيه خلافًا من فقهاء الأمصار أنه لا يجوز وكذلك عندهم

<<  <  ج: ص:  >  >>