للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا

[كتاب الحدود]

[أبواب الإجماع في الحد في الخمر]

[ذكر الحد في شربها بالشهادة أو الإقرار]

٣٦١١ - وأجمعوا أن في شرب قليل الخمر وكثيرها الحد لا أعلم فيه خلافًا بين الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين.

٣٦١٢ - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاضربوا عنقه» ثم أزيل القتل عن [الشارب في] المرة الرابعة بإجماع من اه لالعلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر إذ شاذًا [من الناس لا يعد خلافهم خلافًا].

واختلفوا في وجوب الحد بالرائحة.

٣٦١٣ - واتفقوا أن من شرب كأسًا بعد كأس من الخمر حتى سكر أن حدًا واحدًا يلزمه.

٣٦١٤ - [واتفقوا أن عدلين] يقبلان في الخمر إذا ذكر انهما رأياه يشرب الخمر

<<  <  ج: ص:  >  >>