للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب الإجماع في الحد في الزنا]

[ذكر من عليه يجب الحد من الزنا ولا يجب]

٣٦٥٤ - ولم يختلف العلماء أن الزنا الذي يجب به الحد: الجماع دون الإنزال.

ولم يختلفوا أن من غابت حشفته في فرج امرأة أن الحد يجب عليه.

٣٦٥٥ - واتفقوا أن من تحرك في الزنا في وطء واحد حركات كثيرة أن حده حد واحدً.

٣٦٥٦ - ومن جلس من امرأة مجلسًا وهو يريد أن يصيب منها حرامًا، فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها، فليس عليه في ذلك حد هذا مذهب جمهور الفقهاء عن السلف والخلف وبه قال أئمة الفتوى بالأمصار وأصحابهم إلي اليوم.

[ذكر من عليه الجلد دون الرجم في حد الزنا]

٣٦٥٧ - والزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم ولا خلاف بين الأمة فيه.

قال الله تبارك وتعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل وحد منهما مائة جلدة).

وأجمعوا أن هذا الخطاب يدخل فيه الأبكار.

٣٦٥٨ - وأجمع العلماء أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد.

٣٦٥٩ - وأجمع أهل العلم أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر

<<  <  ج: ص:  >  >>