للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القيمة أو رد الخمر بعينها.

٣٧٢٣ - وأجمع الجمهور أنه لا تقطع يدا الوالد فيما سرق من مال ولده.

٣٧٢٤ - وأجمعوا أنه لا يقطع الغاضب ولا المكابر المغالب إلا أن يشهر سلاحًا بطريق ويخيف السبيل فيكون محاربًا.

٣٧٢٥ - وأجمعوا أن المضارب لا يقطع فيما سرق من مال المضاربة، وكذلك المودع.

٣٧٢٦ - وسئل على رضي الله عنه عن الخلسة فقال: تلك (الدعرة) المعلقة لا قطع فيها.

وأجمع العلماء على ذلك.

٣٧٢٧ - وأجمعوا على [أن الخلسة لا قطع فيها ولا] في الخيانة، إلا إياس بن معاوية فقال: يقطع المختلس.

٣٧٢٨ - وقال مالك: المر المجتمع عليه عندنا أن اعتراف العبد بما فيه عقوبة في جسده جائز عليه وهو غير متهم فيه.

٣٧٢٩ - وأما اعترافه بما فيه غرم على سيده فغير جائز وهو قول الجمهور.

وقال قوم: لا يجوز إقراره بما يجب قتله أو قطع يده إذا أكذبه مولاه.

٣٧٣٠ - وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: «لا يقطع الخائن» وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>