للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إجماع وكفى به حجة.

٣٧٣١ - ومن جحد عارية أو دينًا عليه لم يقطع، هذا قول الجمهور بالحجاز والعراق والشام ومصر، في المستعير الجاحد.

وقال أحمد وإسحاق: يقطع. وقال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفع حديث عائشة في ذلك.

٣٧٣٢ - والسارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به: هذا لا يقطع، وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف وبه قال أئمة الفتوى بالأمصار وأصحابهم إلي اليوم والخلاف فيه شذوذ لا يلتف إليه.

٣٧٣٣ - وأجمعوا أن كل سرقة لا قطع فيها فإن الغرم فيها واجب على من سرق، موسرًا أمعسرًا.

٣٧٣٤ - وأجمعوا أن الجماعة إن سرقوا ما يقطع فيه الواحد لو سرقه وحده، لا أكثر منه، لم يقطع واحد منهم، إلا مالكًا فإنه قال: يقطعون جميعًا فيه.

٣٧٣٥ - وأجمعوا أن الرجل إذ كان يجن أحيانًا، إذا سرق في حال جنونه لم يقطع؛ وإذا سرق في حال إفاقته قطع إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يقطع في واحدة من حالتيه جميعًا.

٣٧٣٦ - وأجمعوا أن العبد إذا سرق من مال زوجة مولاه أو زوج مولاته، من بيت أذنا له في دخوله أو لم يأذنا له لم يقطع إلا مالكًا فإنه قال: يقطع وقد روي مثله عن الشافعي قال: إن كانا أذنا له في دخوله لم يقطع، وإن كانا لم

<<  <  ج: ص:  >  >>