للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٧٠ - وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن كل م جاء به حق، وأتبرأ من كل دين خالف الإسلام، وهو بالغ صحيح يعقل أنه مسلم، فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدًا يجب عليه ما يجب على المرتد.

٣٧٧١ - وأجمع الصحابة أن المرتدين وغيرهم في آية المحاربة سواء في وجوب الحكم بها عليهم.

٣٧٧٢ - وقوله صلى الله عليه وسلم: «من غير دينه فاضربوا عتقه» عنى ب١لك تغيير دين الإسلام، ولم يعن فيما نرى من خرج من اليهودية إلي النصرانية، ولا من النصرانية إلي اليهودية، وعلى هذا جماعة العلماء.

٣٧٧٣ - وأن من خرج من دين اليهودية إلي النصرانية أو المجوسية لا يقتل إذا كان ذميًا لأن القرآن قد جاء بإقرار هذه الأديان [إذا بذل أهلها] الجزية للمسلمين لا خلاف بين العلماء فيه.

إلا أن الشافعي قال: إذا كان المبدل لدينه دينًا فللأمام أن يخرجه من بلده [ويلحقه] بأرض الحرب، ويحل ماله مع مال الحربيين إن غلب على الدار؛ لأن الذمة إنما جعلت له على الدين الذي كان عليه.

٣٧٧٤ - ولا أعلم خلافًا بين الصحابة في استتابه المرتد.

٣٧٧٥ - وإذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب وراجع الإسلام قبلت توبته وكذلك الزنديق ولا أعلم بين الناس في ذلك خلافًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>