للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٩ - وكلهم يقول: من مسح بطونهما دون ظهورهما أعاد أبدًا، إلا أشهب، فلم ير الإعادة إلا في الوقت.

٤٠٠ - ولا أعلم أحدًا ممن يقول بالمسح على الخفين يقول: لا يجوز المسح على أعلى الخف.

٤٠١ - وإن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه، وعليه إجماع المسلمين، إلا المروزي؛ فإنه قال: يجوز الاقتصار على أسفله.

[أبواب الإجماع في التيمم]

[ذكر التيمم بالصعيد عند عدم الماء ومن له أن يتيمم]

٤٠٢ - قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}، وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز.

٤٠٣ - وأجمعوا على قوله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا».

٤٠٤ - والطيب: الطاهر لا خلاف فيه.

٤٠٥ - وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب - فيما علمت - أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهر كل مسلم مريض أو مسافر، كان جنبًا أو على

<<  <  ج: ص:  >  >>