للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يقتل به.

٣٨٠٦ - [...] قود على من استأجر رجلاً لينزل في بئر أو يحفره له فتلف.

٣٨٠٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من [أهل العلم أن لا قود] من (نقص) البصر.

٣٨٠٨ - واتفق الجميع أن من ضرب بطن امرأة عامدًا فألقت جنينًا ميتًا أنه لا يجب عليه [....].

٣٨٠٩ - واتفقوا أن الصبي الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقتص منه.

٣٨١٠ - واتفقوا أن القود إن أخذه الولي بأمر السلطان أن ذلك جائز له، ولا يقتص من الولي [في ذلك] واختلفوا فيمن عفا لمن يجوز عفوه ثم اقتص هل يقتص منه أم لا.

٣٨١١ - وأجمعوا أن ولي المقتول إذا قام للقصاص فضرب فقطع عضوًا: لم يكن عليه قصاص في ذلك، إلا مالكًا فإنه أوجب فيه القصاص على الولي، وأوجب للولي القتل بالمثل كما كان.

٣٨١٢ - وأجمعوا أنه لا [قود] (باللسان) إذا قطع إلا الليث بن سعد

<<  <  ج: ص:  >  >>