للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨١٨ - وأجمعوا أن الدابة إذ انفلتت وقتلت رجلاً أنه لا ضمان على ربها.

٣٧١٩ - ولا ضمان على الطبيب فيما لم يتعمد فيه بإجماع.

٣٨٢٠ - وأجمعوا أن الحائط إذا سقط من دار رجل إلي طريق المسلمين ولم يتقد إليه في إنزاله: لم يضمن ما سقط عليه فأفسده أو قتله، وإن كان قبل سقوطه مخوفًا منه، إلآ ابن أبي ليليي فإنه قال: إذا كان الحائط في نفسه مخوفًا منه قبل سقوطه فأخر وأمكن صاحبه إنزاله، فم يفعل فهو ضامن لما تلفت به، وإن لم يكن تقدم إليه في إنزاله احد.

٣٨٢١ - وأجمعوا سواه أن رجلاً لو أشهد على صاحب الحائط في إنزاله: لم يكن مخوفًا ثم سقط لم يضمن ما عطب به، إلا الشافعي فإنه ضمنه ذلك.

٣٨٢٢ - وأجمع العلماء أن العجماء إذا جنت جناية [نهارًا] أو جرحت جرحًا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر لا أرش فيه ولا دية.

٣٨٢٣ - وأجمعوا أن من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينًا ميتًا كان عليه ما نقص من أمه، إلا مالكًا فإنه قال: عليه عشر قيمة أمه.

٣٨٢٤ - والسائق للدابة وراكبها وقائدها عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعيين ومن بعدهم من الخالفين ضامنون لما جنت الدابة [من أجلهم وبسببهم].

٣٨٢٥ - ولا أعلم خلافًا [عن مالك وأصحابه و] بين سائر الفقهاء وعلماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق [والشام] أن من أوقف دابته في

<<  <  ج: ص:  >  >>