للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصدقوا) حكم الله في المؤمن يقتل خطأ بالدية ودلت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على [ذلك و] أجمع أهل العلم على القول به.

٣٨٣١ - وقال الله تعالي: (فمن تصدق به فه كفارة له) ولم يختلفوا أن المتصدق ها هنا [هو المقتول يتصدق] (بديته) على قاتله أن يعفو عنه، واختلفوا في الضمير الذي في قوله (فهو كفارة له).

٣٨٣٣ - وأن في نفس الحرة المقتولة المسلمة خطأ خمسين من الإبل كذلك ما لم يكن المقتول ذوي رحم أو في الحرم أو في (الشهر الحرام).

٣٨٣٤ - واتفقوا أنها لا تكون كلها بنات مخاض [ولا كلها بني مخاض] ولا كلها بنات لبون، ولا كلها بنو لبون، ولا كلها حقاقًا، ولا كلها جذاعًا، ولا كلها ذكورًا، ولا كلها إناثًا.

٣٨٣٥ - واتفقوا أنه لا يجزئ فيها فصيل أقل من بنت مخاض أو ابن مخاض.

٣٨٣٦ - واتفقوا أن الدية لا تكون من غير الإبل والدنانير والدراهم والبقر

<<  <  ج: ص:  >  >>