للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصحيح عنه توريث الإخوة للأم من الدية.

[ذكر العاقلة ومن تكون ما تجمله]

٣٨٤٦ - وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قضى بدية الخطأ على العاقلة وأجمع أهل العلم على القول به والعاقلة: العصبة.

٣٨٤٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم [لأمهم] شيئًا.

٣٨٤٨ - وأجمعوا على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة.

٣٨٤٩ - وأجمعوا أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة، واختلفوا في الثلث وفيما دون الثلث.

٣٨٥٠ - وأجمعوا على أن العاقلة تحمل دية الخطأ.

٣٨٥١ - وأجمعوا على أنه لا يتحمل العمد.

٣٨٥٢ - وأجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد، فإنهم اختلفوا فيهم وإلا شيئًا روي عن عطاء أنه قال في رجل قتل دابة خطأ قال: هو على العاقلة. وأبى ذلك سائر أهل العلم.

٣٨٥٣ - وأجمعوا [أن من أقر] على نفسه بقتل خطأ كان العقل فيه عليه دون العاقلة إلا مالكًا فإنه قال: إن كان أقر بقتله لا يتهم عليه فالدية على

<<  <  ج: ص:  >  >>