للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصل إلى الجوف، وفيها ثلث الدية، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

والحكومة ما أجمعا عليه عن الهاشمة.

٣٨٧٢ - وليس في الهاشمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض يعلم، وعوام أهل العلم يجعلون في الهاشمة عشرًا من الإبل.

٣٨٧٤ - وكل من أحفظ عنه أهل العلم يرى أن معنى قولهم حكومة، أن يقال: إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم: كم قيمة هذا (العبد) لو كان عبدًا قبل أن يجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قبل: مائة دينار، قبل: وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟

فإن قيل: خمسة وتسعين دينارًا فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية، وإن قالوا: تسعين ففيه عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال، ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة وقيل: بل يقبل عدل واحد.

[ذكر الكفارة في القتل]

٣٨٧٥ - واتفقوا على أن على المسلم البالغ العاقل قاتل المسلم الكفارة.

٣٨٧٦ - واتفقوا أن الكفارة عتق رقبة مؤمنة لمن يقدر عليها ولا بد.

٣٨٧٧ - واتفقوا أنه إن عجز عنها أن عليه صيام شهرين متتابعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>