للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أهل العلم.

٣٩٢٥ - وأجمعوا أن في قطع الذكر المستقيم الدية كاملة.

وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الأنثيين الدية» وبه قال عوام أهل العلم البيضتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية.

٣٩٢٦ - واتفقوا أن في الأنثيين على كل حال إذا أصيبا خطأ من الحر المسلم - بقي الذكر بعدهما أو لم يبق الذكر - الدية كاملة.

[ذكر دية الفرج]

٣٩٢٧ - وأجمعوا أن الرجل إذا قطع فرج المرأة أن في قطعه ديتها كاملة إذا بلغ العظم.

٣٩٢٨ - وأجمعوا أن الرجل إذ قطع شفري المرأة حتى يبلغ العظم وجبت الدية كاملة.

٣٩٢٩ - وإذا أفض رجل امرأة وجب عليه ثلث الدية اتفاقًا ومنهم من أوجب الدية كاملة.

والثلث متفق عليه وعلى إيجابه.

[ذكر دية الجنين]

٣٩٣٠ - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في الجنين بغرة عبد، وبه قال عوام أهل العلم.

٣٩٣١ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط

<<  <  ج: ص:  >  >>