للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل]

٤٦٨ - وأجمعوا على أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل.

٤٦٩ - وأجمع أهل العلم أن (المد) من الماء في الوضوء، و (الصاع) في الاغتسال غير لازم للناس.

٤٧٠ - وقد صح أنه عليه السلام اغتسل هو وعائشة من إناء هو (الفرق)، وأيضًا «بخمسة أمداد»، وأيضًا بخمسة (مكاكي)، وكل هذه الآثار في غاية الصحة، والإسناد الوثيق الثابت المتصل.

ولا خلاف في أنه عليه السلام لم يعير له الماء للغسل بكيل ككيل الزيت، ولا توضأ واغتسل بإناءين مخصوصين، بل قد توضأ في الحضر والسفر بلا مراعاة لمقدار الماء.

٤٧١ - ولا يختلفون لو أن متعبدًا اغتسل بنصف صاع لأجزأه.

<<  <  ج: ص:  >  >>