للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يمنع شيء من ذلك الصلاة، وكلهم مجمع عليه إذا اتصل الدم بالحائض دهرها أو انقطع بعضه.

[ذكر أحكام المستحاضة]

٤٩٩ - والمستحاضة مخالفة للحائض؛ إذ هي طاهرة مأمورة بالصلاة والصيام بدلالة السنة واتفاق الأمة.

٥٠٠ - ولاتفاق المسلمين أن المرأة متى زاد دمها على خمسة عشر يومًا أن ذلك دليل على أنها مستحاضة فلتغتسل ولتصل.

٥٠١ - والمستحاضة قد تكون استحاضتها على أحوال مختلفة:

فمنها أن تكون أيام حيضتها معروفة فسبيلها أن تدع الصلاة فيها ثم تغتسل وتتوضأ بعد ذلك لك لصلاة.

ومنها أن تكون أيام حيضتها قد خفيت عليها ودمها مستمر بها، فحكمها الاغتسال لاحتمال كل وقت من أوقاتها أن تكون فيه حائضًا أو طاهرًا من حيض أو مستحاضة، فتؤمر بالغسل احتياطًا.

ومنها أن تكون أيامها قد خفيت ودمها غير مستمر ينقطع تارة ويعود أخرى فلتغتسل في وقت ارتفاعه وتصلي ما أمكنها من الصلوات بذلك الغسل.

قالوا: فلما وجدنا معانيها وأحكامها مختلفة، واسم الاستحاضة يجمعها لم نجد لنا أن نحملها على وجه من تلك الوجوه دون غيرها إلا بدليل، ولا دليل إلا ما كانت عائشة رضي الله عنها تفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله قول فقهاء علماء الأمصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>