للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرام بلا خلاف من أحد.

٥١٨ - وتحريم بول ابن آدم ونحوه أجمع عليه.

٥١٩ - والخمر محرمة بالنص والإجماع المتيقن.

٥٢٠ - واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه، صغيره وكبيره حرام، لحمه، وشحمه، وعصبه، ومخه، وعظمه، وغضروفه، ودماغه، وحشوته، حرام كل ذلك بالاتفاق.

٥٢١ - وأجمعوا على تحريم كل ذي ناب من السباع.

٥٢٢ - وأجمع العلماء على نجاسة الخنزير.

٥٢٣ - وأجمعوا أن العضو إذا قطع من أي حيوان كان وهو حي كان المقطوع نجسًا.

٥٢٤ - وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات نجاسة البول وبه قال عوام أهل العلم.

٥٢٥ - والعذرات وأبوال ما لا يؤكل لحمه قليل ذلك وكثيره رجس نجس عند الجمهور من السلف، وعليه جماعة فقهاء الأمصار.

٥٢٦ - ولم يختلف العلماء [فيما عدا المني] في كل ما يخرج من الذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>