للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه نجس.

٥٢٧ - وكذلك وأجمعوا على نجاسة المحيض والاستحاضة.

٥٢٨ - ولا أعلم في تنجيس بول الخنزير خلافًا.

٥٢٩ - واتفقوا أن بول ابن آدم إذا كان كثيرًا، ولم يكن كرءوس الإبر (غليظة) نجس.

٥٣٠ - واتفقوا [على] أن الكثير من الدم - أي دم كان - حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس.

٥٣١ - ولا خلاف أن الدم (المسفوح) رجس نجس، ولا خلاف في أن قليله متجاوز عنه بخلاف سائر النجاسات التي قليلها مثل كثيرها.

٥٣٢ - والحرام فرض اجتنابه بلا خلاف.

[ذكر إهاب الميتة والمذكاة والوبر والصوف]

٥٣٣ - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه [و] انتفعوا به» وأجمع أهل العلم على القول به.

٥٣٤ - وجائز استعمال الجلد المذكى إذا لم يدبغ باتفاق أهل القبلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>