للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإقامة لصلاة العيدين وهو بدعة.

٥٧١ - واتفقوا أن من أدرك شيئًا من الجماعة، فلا أذان عليه ولا إامة.

٥٧٢ - وأجمع المسلمون أن النافلة بالليل والنهار لا أذان لها ولا إقامة.

[ذكر عدالة المؤذن وما ينبغي أن يفعله وما إن فعله جاز له]

٥٧٣ - ولا خلاف في اختيار العدل (والصيت)، وإن لم يرفع صوته، وتعمد ذلك لم يجزئه أذانه، وإن لم يقدر على أكثر إلا بمشقة لم يلزمه.

٥٧٤ - وينبغي للمؤذن أن يستقبل بوجهه القبلة، ولا يزيل قدمه عن موضعها، ويلتفت عند قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح عن يمينه وعن شماله، ويجعل أبعيه في أذنيه، وعليه عوام علماء الأمصار.

٥٧٥ - والكلام بين الأذان والإقامة جائز باتفاق الأمة.

٥٧٦ - ولا خلاف بين أحد من الأمة أن من تكلم بين الإقامة والصلاة أو أحدث أنه يتوضأ، ولا تعاد الإقامة لذلك.

٥٧٧ - والمسافر يؤذن راكبًا، لا أعلم فيه خلافًا، ومن كرهه للمقيم لم ير عليه إعادة الأذان.

٥٧٨ - وأجمعوا أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.

٥٧٩ - ولم يختلف أهل العلم أن من السنة أن يؤذن المؤذن وهو قائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>