للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على استقبال القبلة في صلاته فصرف وجهه عنها عامدًا إلى أبعاض المسجد الحرام من خارجه أو من داخله أن صلاته باطل.

٦١١ - وكل من صلى إلى جهة يعتقد أنها القبلة ثم تبين له أنها ليست هي فصلاته جائزة، والإعادة غير واجبة؛ لأنه صلى إلى جهة اتفق العلماء على أن عليه أن يصلي إذا اجتهد في طلبها.

٦١٢ - واتفق الجميع أن من خفيت عليه دلائل القبلة أن فرض الصلاة عليه واجب، وإن أداها غير ساقطة عنه.

٦١٣ - وأجمعوا أنه من صلى بغير اجتهاد ولا طلب للقبلة ثم بان له أنه لم يستقبلها في صلاته أن صلاته فاسدة كمن صلى بغير طهارة.

٦١٤ - واتفقوا أن من تحول عن القبلة عمدًا لغير قتال، أو لغير غسل حدث غالب، أو [نسيان الوضوء] له أو لغير غسل لرعاف، أو لغير ما افترض على المرء من أمر بمعروف أو [إصلاح] بين الناس، أو إطفاء نار أو إمساك شيء فائت من مال، أو بغير إكراه؛ أن صلاته فاسدة.

[ذكر من يجب عليه فرض الصلاة]

٦١٥ - والعلماء مجتمعون على أن الله تعالى إنما خاطب بالأمر والنهي وإقامة الفرائض البالغين من ذوي العقول دون غيرهم.

٦١٦ - واتفقوا أن الصلوات [المفروضة] (والعمل لها المفروض من

<<  <  ج: ص:  >  >>