للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س٢٤٢: وهل يصلي بذلك الفرض فقط أم لا؟]

ج/ بعض العلماء قال أنه إن لم يجد الماء ولم يستطيع التيمم بأنه يصلي الفرض فقط ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ, فيقتصر في التسبيح في الصلاة على واحدة وهكذا, والراجح أن من عجز عن الطهارتين صلى بذلك الفرض والنفل, وله أن يزيد على ما يجزئ.

وفي المختارات الجلية للسعدي قال: (والصحيح أن الذي يعجز عن الطهارتين ويصلي على حسب حاله أنه يصلي ما شاء من فروض ونوافل, ويزيد على ما يجزئ, لأنها كاملة في حقه لا نقص فيها, وليس للاقتصار على مجرد الواجبات نظير في العبادات يقاس عليه) (١).

وجواز الزيادة على المجزئ هو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم كما في فتاويه (٢).

[س٢٤٣: ما حكم التسمية في التيمم؟]

ج/ التسمية في التيمم على الصحيح أنها سنة وليست بواجبة, كما هو الحال بالنسبة للوضوء والغُسل وقد تقدم الكلام على ذلك (٣).

- فروض التيمم -

أولاً: مسح الوجه, لقوله تعالى - فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ - (٤) , وبالنسبة لشعر الوجه فيكفي في التيمم مسح ظاهره, قال السعدي رحمه الله: (أما التيمم فيكفي مسح ظاهر الشعر خفيفاً كان أو كثيفاً, في الحدث الأصغر أو الأكبر, وأما طهارة الماء فإن الحدث الأكبر لابد من إيصال الماء إلى باطن الشعر كظاهره ..) (٥).

ثانياً: مسح اليدين إلى الكوعين, لقوله تعالى - وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ - (٦).


(١) المختارات الجلية ص ٢٦.
(٢) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ٢/ ٨٨ ..
(٣) راجع.
(٤) (المائدة: من الآية٦).
(٥) الإرشاد ص١٦.
(٦) (المائدة: من الآية٦).

<<  <   >  >>