للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خامساً: تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة, فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر, وإن نواهما أجزأ.

(هذا الشرط على قول المصنف رحمه الله).

فيقال أما النية في التيمم لرفع الحدث فهذا ظاهر أنه لابد منه.

لكن قوله: (أو نجاسة) تقدم أن الصحيح أن التيمم عن إزالة النجاسة ليس بصحيح (١).

وأما نية رفع الحدث فهو على أقسام:

١ - أن ينوي بتيممه رفع الحدث, فهذا يرتفع حدثه الأصغر والأكبر.

٢ - أن ينوي بتيممه رفع الحدثين إذا كان عليه حدثان, فهما يرتفعان.

٣ - أن ينوي بتيممه رفع الحدث الأكبر فقط, فهل يرتفع حدثه ألصغر أم لا؟ على خلاف, والراجح أنه يرتفع.

٤_أن ينوي بتيممه رفع الحدث الأصغر وعليه حدث أكبر, فهنا لا يرتفع الحدث الأكبر.

[س٢٤٧: ما مبطلات التيمم؟]

أولاً ما أبطل الوضوء أبطل التيمم: والمقصود بذلك نواقض الوضوء, وهذا ظاهر, لأن البدل له حكم المبدل.

ثانياً وجود الماء: إذا كان تيممه لفقد الماء, فإذا كان قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه بالإجماع, لعموم قول النبي - كما في حديث أبي ذر - الصعيد الطاهر وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين, فإذا وجده فليتقِ الله وليمسه بشرته (٢) - , ولحديث عمران بن حصين الطويل وفيه قوله - للرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء - عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك - , ولما جاء الماء قال النبي - - خذ هذا وأفرغه عليك (٣) - , قال ابن هبيرة في الإفصاح: (وأجمعوا على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة فإنه يبطل تيممه) (٤) , وأما إن كان وجود الماء إذا كان تيممه لفقد الماء في أثناء الصلاة فهذا سيأتي بيان حكمه إن شاء الله تعالى.


(١) راجع.
(٢) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال " حديث حسن صحيح " وغيرهم.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) الإفصاح ١/ ٩٠.

<<  <   >  >>