للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً خروج الخروج: فلو تيمم لصلاة الظهر فخرج وقت الظهر بطل تيممه, وهذا على القول بأن التيمم مبيح, ولكن تقدم أن الراجح أن التيمم رافع (١) وباء على هذا فالراجح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت للأدلة الآتية:

أ- قول الله تعالى بعد أن ذكر الطهارة بالماء والتراب - مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ (٢) - , إذاً فطهارة التيمم طهارة تامة.

ب- قوله - - وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً - (٣) والطَهور بالفتح ما يتطهر به, وهذا يدل على أن التيمم مطهر ليس مبيحاً.

ج- أنه بدل عن طهارة الماء, والبدل له حكم المبدل, فإذا كان المبدل وهو الماء لا يبطل بخروج الوقت فكذلك البدل وهو التيمم, وقال ابن القيم رحمه الله: (وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به, بل أطلق التيمم وجعله قائماً مقام الوضوء, وهذا يقتضي أن يكون حكمه, إلا ما اقتضى الدليل خلافه) (٤).

رابعاً زوال المبيح له: فإذا كان تيممه لعدم وجود الماء ثم وجده بطل تيممه, وإذا كان تيممه لعدم قدرته على استعمال الماء لمرض مثلاً ثم برئ بطل تيممه, وهذا ظاهر وصحيح.

خامساً إذا خلع ما مسح عليه: مثاله, لو كان عليه خفان ثم تيمم إما لعدم الماء أو لعدم قدرته على استعمال, ثم خلع الخفين, قالوا فإن تيممه يبطل كالماء, لكن الصحيح أن خلع الخفين فإن طهارته لا تبطل على الراجح, وقد تقدم بيان ذلك (٥) , فكذلك لو تيمم وعليه ما يمسح عليه ثم خلعه فإن تيممه لا يبطل.

قال في المغني: (والصحيح أن هذا ليس بمبطل للتيمم " أي إذا خلع ما مسح عليه " وهذا قول سائر الفقهاء, لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه فلا يبطل بنزعه) (٦).

[س٢٤٨: إذا وجد الماء أو قدر على استعمال الماء وهو في الصلاة فهل يبطل تيممه أم لا؟]

ج/ الراجح أن صلاته تبطل ويتوضأ ثم يعيد الصلاة من جديد, لعموم قوله تعالى - فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً - وهذا قد وجد الماء, ولعموم قوله - - فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته - , ولأن التيمم بدل فإذا وُجد زالت البدلية فيزول حكمها.


(١) راجع.
(٢) (المائدة: من الآية٦).
(٣) رواه البخاري ومسلم من حديث جابر.
(٤) زاد المعاد ١/ ٢٠٠.
(٥) راجع.
(٦) المغني ١/ ٣٥٠.

<<  <   >  >>