للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- حكم الصفرة والكدرة -

[س٢٩١: ما معنى الصفرة والكدرة؟]

ج/ الصفرة: ماء كالصديد يعلوه صفره. والكدرة: ماء ممزوج بحمرة.

[س ٢٩٢: ما حالات الصفرة والكدرة؟]

ج/ الصفرة والكدرة لهما ثلاث حالات:

١ - أن تكون الكدرة والصفرة قبل الحيض فلا عبرة بهما.

مثال ذلك:

قبل نزول دم الحيض تأتي بعض النساء كدرة أو صفرة لمدة يوم أو يومين مثلاً, فلا عبرة بهما, وتنتظر حتى ينزل عليها الدم, وعلى هذا تصلي المرأة وتصوم, ولا تأخذ أحكام الحائضات, حتى ولو كان هناك قرينة لقرب نزول دم الحيض كأوجاع العادة ونحو ذلك, لما في صحيح البخاري - كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً (١) -. وأما كيفية تطهيرها فسيأتي بيان ذلك في أحكام المستحاضة.

٢ - أن تكون الكدرة أو الصفرة في زمن العادة فحيض:

مثال ذلك:

امرأة عادتها ستة أيام مثلاً, يأتيها الدم في اليوم الأول والثاني, ثم في اليوم الثالث مثلاً ترى كدرة أو صفرة, ثم يعاودها الدم في اليوم الرابع, والخامس, والسادس, فهذه تأخذ أحكام الحيض, بمعنى أن الكدرة والصفرة " في مثل هذه الحالة " تأخذ حكم الحيض.

٣ - أن تكون الكدرة أو الصفرة في آخر زمن الحيض:

فإذا كان هذا بعد الطهر فلا عبرة بالكدرة والصفرة هنا, وتأخذ المرأة أحكام الطاهرات, فإذا رأت الدم وما يتبعه من كدرة وصفرة فهو حيض, وإذا طهرت سواء كانت تعرف طهرها بالنشاف أو بالقَصَّة البيضاء, فلا عبرة بالكدرة والصفرة بعد ذلك, لما في صحيح البخاري - كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً - , وفي أبي داود - بعد الطهر (٢) -.

ولما ثبت عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت - كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة من دم الحيضة, فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء (٣) - , فدل على أنها قبل الطهر حيض إذا لم تتطاول الصفرة أو الكدرة, بأن تكون الصفرة أو الكدرة مع دم الحيض كغالب عادة النساء أو قريب من ذلك, لأن النبي - أرجع المستحاضة إلى عادتها.


(١) رواه البخاري من حديث أم عطية رضي الله عنها.
(٢) رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسائله والدارمي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والبيهقي.
(٣) علقه البخاري بصيغة الجزم, وأخرجه مالك في الموطأ وصححه النووي.

<<  <   >  >>