للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س٢٩٣: بعض النساء تذكر أن الصفرة أو الكدرة تستمر معها إلى عشرة أيام أو اثنى عشر يوماً, فما الحكم؟

ج/ إذا تجاوزت الصفرة أو الكدرة العادة الغالبة للنساء تغتسل وتصلي, وتأخذ حكم الطاهرات.

[س٢٩٤: بعض النساء ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام فقط, ثم ينقطع عنها الدم وتستمر معها الكدرة أو الصفرة, فما الحكم؟]

ج/ الصفرة والكدرة هنا معتبرة, حتى تطهر أو تبلغ عادة غالب النساء, وهي ستة أيام أو سبعة, لأن النبي - أرجع المستحاضة إلى عادتها الغالبة لحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها سألت النبي - - إني أستحاض, فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا. إن ذلك عرق, ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها, ثم اغتسلي وصلي - (١).

وكذا فيما يظهر لو رأت المرأة دماً كعادة غالب النساء ستة أيام أو سبعة, ثم رأت صفرة أو كدرة, فلا عبرة لها, إلحاقاً لهذه الصفرة أو الكدرة بدم الاستحاضة, وقد تقدم أمر النبي - للمستحاضة أن تجلس قدر عادتها, ولتيقن وجوب الصلاة عليها.

[س٢٩٥: ما علامة طهر الحائض؟]

ج/ للطهر من الحيض علامتان:

الأولى: القصة البيضاء: وهي عبارة عن سائل أبيض يقذفه الرحم آخر الحيض.

الثانية: الجفاف بأن ينقطع عنها الدم, ولا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها.

- الأشياء التي تحرم بالحيض -

يحرم بالحيض ما يلي:

أولاً: الوطء في الفرج, فالوطء في الفرج في حال الحيض محرم ولا يجوز, لقوله تعالى - وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ - (٢).

ولقول النبي - في حديث أنس - أصنعوا كل شيء إلا النكاح - (٣).


(١) رواه البخاري.
(٢) (البقرة: من الآية٢٢٢).
(٣) رواه مسلم.

<<  <   >  >>