للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س٤٨: ما حكم البول قائماً؟

ج/ البول قائما لا سيما إذا كان لحاجة جائز بشرطين:

الأول: أن يأمن الناظر إليه, لأنه إذا كان قائماً فمظنة انكشاف عورته أكثر, فحفظ الفرج واجب, أما إذا كان لا يأمن ذلك فالبول قائماً حرام.

الثاني: أن يأمن عدم التلوث بالنجاسة.

فإذا وجد هذين الشرطين جاز أن يبول قائماً ولا يكره, لفعل النبي - كما في حديث حذيفة - قال - انتهى رسول الله - إلى سباطة قوم فبال قائماً - (١) , السباطة هي الزبالة " أي مجمع الزبائل ".

[س٤٩: ما حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء والبنيان؟]

ج/ الأقرب أن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة محرم سواء كان ذلك في الصحراء أو البنيان, لحديث أبي أيوب الأنصاري - أن النبي - - أذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا - (٢).

ولكن يستثنى من ذلك الاستدبار في البنيان فلا بأس به والأحوط تركه, لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال - رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي - يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة - (٣) , قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (والقول الراجح عندي في هذه المسألة أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء, ويجوز الاستدبار في البنيان دون استقبال, لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تخصيص, والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل, وأيضاً الاستدبار أهون من الاستقبال, ولهذا والله أعلم جاء التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان, والأفضل ألا يستدبرها إن أمكن ذلك) (٤).

س٥٠: إذا استتر في البر بشجرة مثلاً أو حجر أو كثيب رمل أو أرخى ثوبه فهل هذا يعتبر ساتراً يجوز معه أن يستدبر الكعبة أم لا؟

ج/ الأقرب في ذلك أنه يرجع في ضبط ذلك للعرف, فإذا كان العرف يعتبر هذا الشيء ساتراً فهو كذلك, لأنه لم يرد تحديده في الشرع, وبالنسبة لإرخاء ذيله " أي طرف ثوبه " الظاهر أنه لا يعتبر ساتراً, لأن المحرم في الصحراء الاستدبار والاستقبال وليس ستر البول.


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) رواه البخاري ومسلم.
(٣) رواه البخاري ومسلم.
(٤) فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين ٤/ ١١١.

<<  <   >  >>