للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- شروط الصلاة ثمانية -

أولاً: أن ينقطع ما يوجبه, أي ما يوجب الوضوء, فلو شرع في المضمضة مثلاً, وهو لا يزال يبول فمضمضته غير صحيحة.

[س٩٠: ما المقصود بقولنا: ما يوجب الوضوء؟]

ج/ ما يوجب الوضوء المقصود به نواقض الوضوء, فلابد أن ينقطع ما يوجب الوضوء, ويستثنى من ذلك من كان عذره مستمراً كالمستحاضة ومن به سلس البول ونحو ذلك, فهذا له أن يشرع في الوضوء قبل انقطاع الخارج, لأنه حدثه مستمر.

ثانياً: النية, وهي لغة بمعنى القصد, والنية شرطٌ في جميع العبادات, لابد أن ينوي أنه يتوضأ تعبداً لله, لأنه قد يتوضأ إما للنظافة أو بقصد التعلم والتعليم, فلابد من النية التي تميز هذه الأفعال بعضها عن بعض, والنية شرطٌ لصحة العمل وقبوله وإجزائه, لقوله - - إنما الأعمال بالنيات (١) - , والنية محلها القلب, لأنها من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح.

[س٩١: ما حكم التلفظ بالنية؟]

ج/ التلفظ بالنية بعدة, وقد اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن التلفظ بالنية بدعة لم يفعله الرسول - , وقال ابن القيم رحمه الله: (ولم يكن يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه البتة, ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف) (٢).

ثالثاً: الإسلام.

رابعاً: العقل.

خامساً: التمييز.

وهذه الشروط أي الإسلام والعقل والتمييز يلزم توفرها في كل عبادة إلا التمييز في الحج فلا يشترط.

[س٩٢: ما الحكم لو توضأ الكافر أو الصغير أو المجنون؟]

ج/ إذا توضأ الكافر أو الصغير أو المجنون فلا يصح منه ذلك, ووضوءه غير صحيح, بمعنى لو توضأ الكافر ثم أسلم فلابد من إعادة الوضوء, ولو توضأ الصغير ثم بلغ فلابد من إعادة الوضوء, ولو توضأ المجنون ثم أراد الله عز وجل وعقل فإن هذا الوضوء لا يصح فلابد من إعادته.


(١) رواه البخاري ومسلم من حديث عمر -.
(٢) زاد المعاد.

<<  <   >  >>