للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س١٤٣: متى تبدأ مدة المسح؟]

ج/ الراجح وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل, وهو اختيار النووي, وقال به الأوزاعي, وأبو ثور, والسعدي رحمهم الله أنه من أول مسح بعد الحدث.

وإذا قلنا أنه من أول مسح بعد حدث فلا يدخل في ذلك تجديد الوضوء, مثال ذلك إنسان توضأ لصلاة الظهر فلبس شرابه فدخل وقت صلاة العصر وما زال على طهارة فأراد أن يجدد الوضوء لصلاة العصر, فمسح على الشراب, هنا لا تبدأ مدة المسح من العصر, لأنه مسح لتجديد الوضوء ولم يحدث, فهنا شُرط أول مسح بعد حدث فلا يدخل تجديد الوضوء في ذلك, وإنما قلنا نبتدئ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث, لأن الشرع جاء بلفظ المسح, والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلاً, وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح أول مرة, فإذا تمت أربع وعشرون ساعة من ابتداء المسح بعد الحدث انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم, وإذا تمت اثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر.

س١٤٤: إذا سافر الإنسان سفر معصية, كما لو سافر ليشرب الخمر مثلاً فهل يترخص ويمسح مسح مسافر أم يمسح مسح مقيم؟

ج/ الراجح أنه يمسح مسح مسافر, وهذا مذهب أبي حنيفة, وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية, وابن حزم والدليل على ذلك إطلاق الأدلة, لحديث على - وحديث عوف بن مالك, وسيأتي بيانها, وهذه الأدلة وغيرها مطلقة تشمل سفر الطاعة وسفر المعصية.

[س١٤٥: ما مدة المسح لكل من المقيم والمسافر؟]

ج/ مدة المسح:

للمقيم يوم وليلة, وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وهو قول جمهور العلماء لحديث علي - قال: قال النبي - - للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن, وللمقيم يوم وليلة - (١) , وحديث عوف بن مالك - أن النبي - أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر, ويوماً وليلة للمقيم (٢) -.

[س١٤٦: ما حكم من مسح في السفر ثم أقام؟]

ج/ إذا سافر الإنسان وكان يمسح وهو مسافر " والمسافر كما تقدم يمسح ثلاث أيام بلياليهن " ثم أقام في بلده " رجع إلى بلده " أتم مسح مقيم, فإذا كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة يتم اليوم وليلة في الإقامة إذا شاء ثم يخلع, لكن إذا كان مسح في السفر يوم وليلة فأكثر فهذا مجرد ما يقيم فإنه يخلع.


(١) رواه مسلم.
(٢) رواه أحمد.

<<  <   >  >>