للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكن لو أنه أحدث بعد الظهر فهنا ينتهي وقت المسح, فلا يمسح وقت العصر, لأن المدة انتقضت والوضوء انتقض, فمدة المسح تبدأ من أول مسح بعد حدث وتنتهي بانقضاء مدة المسح مع انتقاض الوضوء.

تنبيه:

قول بعض العامة أن مدة مسح المقيم خمس صلوات, هذا غير صحيح لأن الإنسان قد يصلي أكثر من ذلك وهو مقيم, كما لو لبس الخفين لصلاة الفجر وبقى على طهارته إلى أن صلى العشاء فهذا يوم كامل لا يحسب عليه, فإذا مسح من الغد لصلاة الفجر هنا تبتدئ المدة من صلاة الفجر إلى اليوم الثالث من صلاة الفجر, ولو بقي على طهارته إلى صلاة العشاء يكون قد صلى خمس عشرة صلاة وهو مقيم.

س١٥٣: لو أن إنساناً توضأ لصلاة الظهر ثم لبس الشراب لما جاء وقت العصر أحدث ثم مسح عليهما ثم خلع الشراب لكنه استمر على طهارته " أي طهارة المسح " ولم يأت بأي ناقض من نواقض الوضوء فما الحكم؟

ج/ الراجح أن وضوئه لا ينتقض بخلع الشراب, فله أن يصلي بوضوئه المغرب والعشاء ... الخ, إلى أن ينتقض وضوئه, لكن ليس له أن يعيد الشراب إلا بعد طهارة غسل.

- مسائل لم يذكرها المصنف رحمه الله -

س١٥٤: ما الحكم إذا لبس خفاً على خف؟

ج/ لذلك ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني.

مثال ذلك:

لو توضأ لصلاة الظهر ثم لبس شراباً ثم بعد ذلك استمر على طهارته (طهارة مائية) جاء وقت العصر وهو ما زال على الطهارة ولم يمسح إلى الآن, أحس بالبرودة فأراد أن يلبس خفاً آخر أو شراباً آخر فلبس, فالحكم هنا للفوقاني ولا شك.

الحالة الثانية: إذا لبس الخف الثاني بعد الحدث.

<<  <   >  >>