للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مثال ذلك:

لو توضأ لصلاة الظهر ثم لبس الشراب ثم انتقض وضوءه بعد الصلاة, فأراد أن يلبس شراباً آخر قبل صلاة العصر وهو الآن ليس على طهارة مائية ولا على طهارة مسح, فهنا الحكم للتحتاني ولا يمسح على الأعلى, لأنه في هذه الحالة يكون لبسه على غير طهارة.

الحالة الثالثة: إذا لبس الثاني على الأول على طهارة مسح.

مثال ذلك:

لو توضأ لصلاة الظهر ثم لبس شراباً لما جاء وقت العصر أحدث ثم مسح وبعد صلاة العصر أحس ببرودة أو أنه بحاجة إلى لبس شراب أخر وهو لا زال على طهارة مسح, فهذا القول بأنه يمسح على الفوقاني قول قوي جداً.

[س١٥٥: ما الحكم إذا كان يمسح على الأعلى ثم خلعه هل يمسح على الأسفل؟]

ج/ الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال (الأحسن أنه إذا كان في سعة من أمره وخلع الأعلى أن يخلع الأسفل) (١) , ولكن لو لم يفعل فالظاهر أنه لا بأس بذلك.

[س١٥٦: إذا مسح الإنسان على الكنادر ثم خلعها ومسح على الشراب فهل يصح مسحه أم لا؟]

ج/ أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قائلاً (المعروف عند أهل العلم أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به إلى ثانٍ, ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني إذا كان الممسوح هو الأسفل ما دامت المدة باقية, وهذا هو القول الراجح, وعلى هذا فلو توضأ ومسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى, أو كنادر ومسج العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية, لكن تحتسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني) (٢).

[س١٥٧: إذا مسح الإنسان على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما فما الحكم؟]

ج/ لا يخلو الأمر من حالتين:

أ-إذا كان أحدث بعد انتهاء المدة ومسح فإنه يجب عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلوات التي صلاها, لأنه حينئذ على غير طهارة, ولا يعذر الإنسان بالجهل أو النسيان هنا, لأن هذا من باب المأمورات, وباب المأمورات لا يعذر الإنسان فيه بالجهل والنسيان.

ب-إذا كان بعد انتهاء مدة المسح لكن بقي الإنسان على طهارته فصلاته صحيحة, لأن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء, كما تقدم بيان ذلك.

[س١٥٨: من توضأ ولبس الشراب بدون نية المسح عليها ثم بدأ له أن يمسح عليهما فهل له ذلك أم لابد من نية المسح عند لبسهما؟]

ج/ يقال لا يشترط نية المسح عند لبسهما, فلو أن إنساناً توضأ ولبس شراباً ولكنه لم ينو " حين اللبس " المسح عليها ثم بدأ له ذلك صح, لأن النية هنا غير واجبة فهذا عمل عُلق الحكم على مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية.


(١) الممتع ١/ ٢١١.
(٢) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ١١/ ١٧٦.

<<  <   >  >>