للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك التيمم, والصحيح أيضاً أنه لا تبطل الطهارة لبرء ما تحتها أو انتقاضها ويعيد شدها في الحال أو متى شاء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وكذا إذا لم يستطع أن يمر الماء عليها ولكنه يستطيع أن يمسح عليها كفى ذلك, وإنما يكون التيمم إذا لم يستطع غسلهما ولا مسحها, ففي هذه الحالة يتيمم عنها.

- مسائل لم يذكرها المصنف -

[س١٦٧: ما حكم المسح على العمامة والخمار؟]

ج/ لا بأس من المسح على العمامة, والعمامة ما يعمم به الرأس ويكور عليه وهي معروفة, والدليل على جواز المسح عليها حديث المغيرة ابن شعبة - عن النبي - - مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين - (١).

وقد يعبر عنها بالخمار كما في صحيح مسلم - مسح على الخفين والخمار - ويعني بالخمار العمامة.

قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (٢) (ومسح على العمامة مقتصراً عليها ومع الناصية, وثبت ذلك عنه فعلاً وأمراً في عدة أحاديث, لكن في قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة في حال الحاجة والضرورة ويحتمل العموم كالخفين وهو أظهر والله أعلم).

أما المسح على الخمار بالنسبة للمرأة فمن أجاز المسح عليه إنما قال ذلك قياساً على عمامة الرجل, فالخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجل, والمشقة موجودة في كليهما, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٣) (إن خافت المرأة من البرد ونحوه ومسحت على خمارها فإن أم سلمة كانت تمسح خمارها, وينبغي أن تمسح مع هـ١ابعض شعرها, وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء, وفي فتاوى العثيمين (٤) رحمه الله تعالى (فإذا كانت هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به, وإلا فالأولى ألا تمسح).

[س١٦٨: ما شروط المسح على الخمار والعمامة؟]

ج/ شروط المسح على الخمار والعمامة هي:

١.لبسهما بعد كمال الطهارة.

٢. التوقيت في المسح عليهما كالخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.


(١) رواه مسلم.
(٢) زاد المعاد ١/ ١٩٩.
(٣) مجموع الفتاوى ٢١/ ٢١٨,
(٤) ٤/ ١٧١.

<<  <   >  >>