للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* وكما قال النبي - لما شُكي إليه الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال - لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً -.

* والإجماع منعقد على ذلك, قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر, وخروج البول من الذكر, وخروج المني, وخروج الريح من الدبر, وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل منها الطهارة ويوجب الوضوء) (١).

واستثنى أهل العلم الريح التي تخرج من فرج المرأة فقالوا هذا ليس بناقض, وقد تقدم بيان ذلك.

ويستثنى من هذا القسم من حدثه دائم, فإنه لا ينقض وضوئه بخروجه كمن به سلس بول أو ريح أو غائط وله حال خاصة في التطهر.

[س١٧٣: ما حكم الرطوبة التي تخرج من المرأة؟]

ج/ يقال الفرج له مجريان:

الأول: مجرى مسلك الذكر, وهذا يتصل بالرحم ولا علاقة له بمجاري البول ولا بالمثاني, ويخرج من أسفل مجرى البول.

الثاني: مجرى البول, وهذا يتصل بالمثاني ويخرج من أعلى الفرج, فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء المثاني من مجرى البول فهي نجسة وناقضة للوضوء وحكمها حكم سلس البول وخروجها من هذا المجرى نادر.

أما إذا كانت من مسلك الذكر وهذا هو الغالب فهي طاهرة, لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب, فليست بولاً والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك, وعلى الصحيح أيضاً أنها لا تنقض الوضوء إذا كانت تخرج من مسلك الذكر, والله أعلم.

القسم الثاني من أقسام نواقض الوضوء:

خروج النجاسة من بقية البدن (غير السبيلين):

[س١٧٤: ما أقسام خروج النجاسة من بقية البدن؟]

ج/ خروج النجاسة من بقية البدن على قسمين:

القسم الأول: إذا كان الخارج بولاً أو غائطاً, كما لو شُق بطن الإنسان ثم خرج من بطنه بول أو غائط فإن الوضوء ينتقض إذا خرج من أي مكان, وهذا هو المذهب سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين,


(١) الإجماع ص ٣١.

<<  <   >  >>