للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- باب ما يوجب الغسل -

[س١٩٩: مالأ صل في الغسل؟]

ج/ الأصل في الغسل الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي بيان أدلة ذلك.

[س٢٠٠: ما موجبات الغسل؟]

ج/ موجبات الغسل هي:

أولاً: خروج المني بلذة إذا كان يقظاناً:

والدليل على ذلك:

أ- قول الله تعالى - وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (١) - , والجُنُب هو الذي خرج منه المني دفقاً بلذة.

ب- قول النبي - - الماء من الماء - (٢).

وعلى هذا فإذا خرج من غير لذة من يقظان فإنه لا يُوجب الغُسل على الصحيح من أقوال أهل العلم, لحديث علي مرفوعاً - إذا فضخت الماء فاغتسل, وإن لم تكن فاضخاً فلا تغتسل - (٣) , والفضخ هو خروجه بالغلبة, وعلى هذا يكون نجساً وليس بمذي.

[س٢٠١: ما الحكم لو خرج من مخرج المني غير المني بلذة, كما لو خرج منه بلذة؟]

ج/ هذا يوجب الغسل, وهذا قول الفقهاء, حكاه الترمذي, قال في الشرح (ولا تعلم فيه خلافاً, لقول النبي - في حديث علي السابق - إذا فضخت الماء فاغتسل - , والفضخ خروجه على وجه الشدة.

[س٢٠٢: ما الحكم لو انتقل المني ولكنه لم يخرج؟]

ج/ الراجح أنه لا غسل عليه, اختار ذلك ابن قدامة وابن أبي عمر (٤) , قال في الشرح (٥): (والرواية الثانية أنه لا غسل عليه وهو ظاهر قول الخرقي, وقول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله, لأن النبي - علّق الاغتسال على رؤية الماء بقوله - إذا رأت الماء .. - (٦) فلا يثبت الحكم بدونه, وما ذكروه من الاشتقاق ممنوع لأنه أن يسمى جنباً لمجانبته الماء ولا يحصل إلا بخروجه, أو لمجانبته الصلاة أو المسجد, وكلام الإمام أحمد وهو قوله (أنه قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب, إنما يدل على أن الماء إذا انتقل لزم منه الخروج, وإنما يتأخر, وكذلك يتأخر الغسل إلى حين خروجه) أ. هـ.


(١) (المائدة: من الآية٦).
(٢) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري -.
(٣) رواه أبو داود والنسائي وأحمد والطيالسي وابن خزيمة وغيرهم.
(٤) المغني ١/ ٢٦.
(٥) الشرح الكبير ١/ ٩٧.
(٦) كما ورد ذلك في حديث أم سلمة في الصحيحين.

<<  <   >  >>